Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 433 09/05/2022

تكليف قائمقام الشوف بالتكليف للقيام بأعمال بلدية ديربابا حتى انتخاب مجلس بلدي

قرار رقم 433 تاريخ 09/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
433
التاريخ
09/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 23, 26/05/2022, ص. 1090-1091
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 433 تاريخ 09/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم 8376 تاريخ 10/9/2021 (مرسوم تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 118 تـاريـخ 30/6/1977 وتعديلاته )قانون البلديات(،

بناء على القرار رقم 1330 تاريخ 29/11/2021 (انشاء بلدية ديربابا ــ قضاء الشوف ــ محافظة جبل لبنان(،

بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة الضرورية،

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يتولى قائمقام الشوف بالتكليف القيام بأعمال مجلس بلدية ديربابا ــ قضاء الشوف حتى انتخاب مجلس بلدي.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 أيار 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022