Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 83 07/07/2022

تعديل رقم 670 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق تمديد العمل بالقرار رقم 182، تاريخ 15 تشرين الثاني 2021

قرار رقم 83 تاريخ 07/07/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 21/07/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
07/07/2022
الجريدة الرسمية
العدد 31, 21/07/2022, ص. 1624
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 07/07/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيـين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيـين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الاول 2021 (تعيين اعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق)،

بناء على الـمرسوم رقم 6928، تاريخ 3 أيلول 2020 (تمديد العمل بالـمرسومين رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020، ورقم 6278، تاريخ 16 نيسان 2020)،

بناء على الـمرسوم رقم 7426، تاريخ 5 شباط 2021 (تمديد العمل بالـمرسوم 6928، تاريخ 3 أيلول 2020 الذي مدد العمل بالـمرسومين رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020، ورقم 6278، تاريخ 16 نيسان 2020)،

بناء على الـمرسوم رقم 8307، تاريخ 6 أيلول 2021 (تمديد العمل بالـمرسوم 7426، تاريخ 5 شباط 2021، الذي مدد العمل بالـمرسوم رقم 6928، تاريخ 3 أيلول 2020)،

بناء على الـمرسوم رقم 9453، تاريخ 21 حزيران 2022 (تمديد العمل بالـمرسوم 8307، تاريخ 6 أيلول 2021، الذي مدد العمل بالـمرسوم 7426، تاريخ 5 شباط 2021)،

بناء على قرارات الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 24 و25 و108 و29 و182، ، تاريخ 21 نيسان 2020 (تعديل رقم 642 و643 لتعريفة الرسوم الجمركية)، تاريخ 23 ايلول 2020 (تعديل رقم 655 لتعريفة الرسوم الجمركية)، تاريخ 11 شباط 2021 (تعديل رقم 663 لتعريفة الرسوم الجمركية)، تاريخ 15 تشرين الاول 2021 (تعديل رقم 664 لتعريفة الرسوم الجمركية)،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 6 تموز 2022،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمدد، على سبيل التسويه، العمل بقرار الـمجلس الاعلى للجمارك رقم 182/2021، تاريخ 15 تشرين الثاني 2021، القاضي بتمديد العمل بالـمرسومين رقم 6255، تاريخ 9 نيسان 2020، ورقم 6278، تاريخ 16 نيسان 2020، القاضيين بإعفاء استيرادات الـمستلزمات والـمعدات الطبية الاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي ورسم الإستهلاك الداخلي والرسم الـمقطوع البالغ 3%.

المادة 2

يعاد العمل بالرمز (129) من لائحة حالات الاستفادة من الإعفاء أو من الرسم الجمركي الـمخفض، وذلك لإعفاء السلع الخاضعة لـلـبـنـود التعريـفـيـة الواردة في القرارين رقم 24 و25/2021، على أن يصرح عن هذا الرمز في الخانة 37 من البيان الجمركي، ووفق الشروط الـمحددة في القرارين الـمذكورين.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به ابتداء من 1 كانون الثاني 2022 ولغاية 31 كانون الأول 2022.

بيروت في 7/7/2022 رئيس د. أسعد الطفيلي عضو مناوب وسام الغوش عضو مناوب غراسيا القزي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022