المادة 1
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسما الخبيرين الواردين أدناه وهما السيدان:
الاسم والشهرة
الفـرع
الـمحافظة
ايليا ميشال ابي عاد
الـمحاسبة
جبل لبنان
صلاح الدين خليل زين
الـمحاسبة
بيروت
قرار رقم 700
قرار رقم 700. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 04/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــــاريـــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الطلبين الـمقدمين من صاحبي العلاقة الـمسجلين برقم 1112/ق و1158/ق تاريخ 6/6/2022 و13/6/2022،
بناء على موافقتي مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 20 و27/6/2022،
يقرر ما يأتي:
يشطب من جدول الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي اسما الخبيرين الواردين أدناه وهما السيدان:
الاسم والشهرة
الفـرع
الـمحافظة
ايليا ميشال ابي عاد
الـمحاسبة
جبل لبنان
صلاح الدين خليل زين
الـمحاسبة
بيروت
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 22/7/2022 وزير العدل القاضي هنري الخوري