Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 804

تعيين لجنة انمائية للاشراف على اشغال قرية الكحلونية ـ قضاء بعبدا

قرار رقم 804. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 04/05/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
804
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 22/07/2022: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 34, 04/05/2022, ص. 1657
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 804
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم رقم 1425 تاريخ 6/10/1999 لا سيما الـمادة الرابعة منه،

بناء على احالة محافظ جبل لبنان رقم 583/ب/2021 تاريخ 29/4/2021

بناء على اقتراح مدير عام الادارات والـمجالس الـمحلية بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تؤلف لجنة قوامها السادة:

ــ الـمختار جاك حليم جرجس ــ رئيسا

ــ شكري يوسف جرجس الـمير ــ عضوا

ــ ريمون نديم معز ــ عضوا

المادة 2

مهمتها الاشراف على الاشغال الـممولة من الصندوق البلدي الـمستقل أو الـمرصد لها اعتمادات في الـموازنة العامة ضمن نطاق قرية الكحلونية ــ قضاء بعبدا ــ محافظة جبل لبنان، وذلك لحين اجراء الانتخابات البلدية في البلدة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تموز 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي