Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 484

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه

قرار رقم 484. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 04/05/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
484
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 01/08/2022: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 34, 04/05/2022, ص. 1661
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 484
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته ) قانون ضريبة الدخل(،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية( لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 454/1 تاريخ 22/06/2022 الـمتـعـلـق بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعـمـال سـنـة 2021 التي تنتهي مهلته الاساسية في 31/05/2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/08/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي )النموذج م18) عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

1 آب 2022 وزيـر الـماليـة يوسف الخليل