المادة 1
تمدد لغاية 31/08/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي )النموذج م18) عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه.
قرار رقم 484 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 484. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 04/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تمدد لغاية 31/08/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي )النموذج م18) عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه.
المادة 1 من قرار رقم 484 https://lebaneselegislation.com/text/302268/article/1/