مذكرة
شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «خالد عبد الباسط عيتاني».
مذكرة. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 04/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- مذكرة
- التاريخ
- غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 22/07/2022: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
- الجريدة الرسمية
- العدد 34, 04/05/2022, ص. 1664
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- مذكرة
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
مذكرة تعميمية
الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «خالد عبد الباسط عيتاني".
الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 4141/2020 تاريخ 5/7/2021.
بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «خالد عبد الباسط عيتاني» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.
يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.