Read this page in English
جميع التشريعات

مذكرة

شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «وليد منير خطاب».

مذكرة. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 04/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
مذكرة
التاريخ
غير معروف (تطبع الجامعة اللبنانية 22/07/2022: بعد تاريخ نشره، فالتاريخ غير مؤكد)
الجريدة الرسمية
العدد 34, 04/05/2022, ص. 1664
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
مذكرة
المصدر
الجامعة اللبنانية

مذكرة تعميمية

الـموضوع: شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «وليد منير خطاب".

الـمرجع: إحالة جانب الـمجلس الأعلى للجمارك رقم 4137/2020 تاريخ 5/7/2021.

بإحالته الـمبينة في الـمرجع، قرر جانب الـمجلس الأعلى للجمارك شطب إسم مخلص البضائع الـمرخص «وليد منير خطاب» من جدول مخلصي البضائع الـمرخصين في الجمارك بسبب الوفاة.

يقتضي أخذ العلـم والتعميم على كافة الـمراكز التابعة لكم.