Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 395 تاريخ 20/05/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 395 تاريخ 20/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

تتولى وزارة الـمالية تأمين الطوابع الـمالية اللازمة، وتباع هذه الطوابع الى الـمسافرين من جانب الـمرخص لهم ببيع الطوابع يدويا أو بواسطة صـرافـات آلية يـتـم وضعها على الـمعابر الحدودية البرية وفقا لأحكام قرار وزير الـمالية رقم 786/1 تاريخ 7/8/2007، أو بأي طريقة أخرى يتم إعتمادها بالتنسيق بين وزارة الـمالية والـمديرية العامة للأمن العام.

تتولى الـمديرية العامة للأمن العام التحقق من إستيفاء الرسم بموجب طابع مالي وتعطيله وفقا لـما هو محدد في الـمادة الأولى أعلاه قبل السماح للـمسافرين بالدخول الى لبنان.

المادة 3 من قرار رقم 395 تاريخ 20/05/2022 https://lebaneselegislation.com/text/302306/article/3/