Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 43 19/05/2022

تعديل رقم 667 لتعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام الـمنسق إعفاء الـمواد الأولية التي تدخل مباشرة في صناعة الدواء من الضريبة على القيمة الـمضافة

قرار رقم 43 تاريخ 19/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2022. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
43
التاريخ
19/05/2022
الجريدة الرسمية
العدد 23, 26/05/2022, ص. 1102-1104
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 33 تاريخ 06/05/2025 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 43 تاريخ 19/05/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على القانون رقم 379، تاريخ 14 كانون الأول 2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة)، لاسيما الـمادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019)، لاسيما الـمادة 59 منه،

بناء على القانون رقم 6، تاريخ 5 آذار 2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020)، لاسيما الـمادة 18 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم رقم 8412، تاريخ 22 تشرين الأول 2021 (تعيين أعضاء مناوبين في الـمجلس الأعلى للجمارك(،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 )الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية إدارة الجمارك(،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته )تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،

بناء على القرار الـمشترك رقم 738/1، تاريخ 29 كانون الأول 2021 (تحديد دقائق تطبيق أحكام البند 5 من الـمادة 18 من القانون رقم 379 تاريخ 14 كانون الأول 2001 (الضريبة على القيمة الـمضافة) وتعديلاته، الـمضاف بموجب القانون رقم 6، تاريخ 5 آذار 2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2020)،

بناء على قراره الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 18 أيار 2022،

يقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق، وتعفى من الضريبة على القيمة الـمضافة استيرادات الـمواد الأولية التي تدخل مباشرة في صناعة الدواء، الواردة في الجدول الـمرفق ربطا والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

المادة 2

يستحدث في لائحة حالات الاستفادة من الاعفاء أو من الرسم الـمخفض الرمز (616) ويخصّص لإعفاء السلع الخاضعة للبنود التعريفية الواردة في الجدول الـمرفق من الضريبة على القيمة الـمضافة، كما يستحدث الرمز (622) ويخصص لحالات الاستفادة من الرمزين (616) و (322) معا عند التصريح ضمن نظام «نجم»، وذلك في الخانة رقم 37 من البيان الجمركي الـموحد.

المادة 3

يشترط للاستفادة من الاعفاء بموجب الرمزين (616) و (622) ان يتم الاستيراد من قبل مصنع الأدوية مباشرة وأن تكون الـمواد الأولية الـمستوردة تستخدم حصرا في صناعة الدواء، على أن يرفق بيان الوضع بالاستهلاك الـمحلي بشهادة صناعية وتعهد خطي باسم الـمصنع الـمستفيد من الاعفاء وفقا للنموذج الـمرفق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.

بيروت في 19 أيار 2022 رئيس د. أسعد الطفيلي عضو مناوب عضو وسام الغوش غراسيا القزي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022