المادة 17
على الـمكتب تزويد وزارة العمل ــ مصلحة القوى العاملة في بداية كل سنة ضمن مهلة يحددها رئيس مصلحة القوى العاملة ولدى أي تعديل أو تغيير للـمندوب، باسم الـمندوب الذي يمثله مرفقا بالـمستندات الـمطلوبة.
قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 17 من قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الـمكتب تزويد وزارة العمل ــ مصلحة القوى العاملة في بداية كل سنة ضمن مهلة يحددها رئيس مصلحة القوى العاملة ولدى أي تعديل أو تغيير للـمندوب، باسم الـمندوب الذي يمثله مرفقا بالـمستندات الـمطلوبة.
المادة 17 من قرار رقم 41 تاريخ 11/05/2022 https://lebaneselegislation.com/text/302347/article/17/