المادة 4
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 98 تاريخ 19/05/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 98 تاريخ 19/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 26/05/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 98 تاريخ 19/05/2022 https://lebaneselegislation.com/text/302397/article/4/