المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 136 تاريخ 20/07/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 136 تاريخ 20/07/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 38 تاريخ 01/09/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 136 تاريخ 20/07/2022 https://lebaneselegislation.com/text/304469/article/4/