المادة 12
على كل مكلف، في حال التسديد بموجب تحويل مصرفي، أن يدون في الخانة الـمخصصة لطبيعة التحويل أنه مخصص لتسديد رسم خروج الـمسافرين.
قرار رقم 596 تاريخ 03/10/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 12 من قرار رقم 596 تاريخ 03/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 06/10/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على كل مكلف، في حال التسديد بموجب تحويل مصرفي، أن يدون في الخانة الـمخصصة لطبيعة التحويل أنه مخصص لتسديد رسم خروج الـمسافرين.
المادة 12 من قرار رقم 596 تاريخ 03/10/2022 https://lebaneselegislation.com/text/306621/article/12/