المادة 4
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 157 تاريخ 23/08/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 157 تاريخ 23/08/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 43 تاريخ 06/10/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 157 تاريخ 23/08/2022 https://lebaneselegislation.com/text/306641/article/4/