Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 524 08/09/2022

تمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه

قرار رقم 524 تاريخ 08/09/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 15/09/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
524
التاريخ
08/09/2022
الجريدة الرسمية
العدد 40, 15/09/2022, ص. 2063
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 524 تاريخ 08/09/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تــاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لاسيما البند 7 من الـمادة 9 منه،

بناء على القرار رقم 454/1 تاريخ 22/06/2022 والقرار رقم 484/1 تاريخ 01/08/2022 والقرار رقم 517/1 تاريخ 31/08/2022 الـمتعلقين بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 15/09/2022 ضمنا، مهلة تقديم التصريح السنوي ومهلة تقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي (النموذج م18) عن أعمال سنة 2021 التي تنتهي مهلته الأساسية في 31/05/2022 وتسديد الضريبة الـمتوجبة عنه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني.

8 أيلول 2022 وزير الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022