المادة 4
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 213 تاريخ 09/11/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 213 تاريخ 09/11/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1 تاريخ 05/01/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 213 تاريخ 09/11/2022 https://lebaneselegislation.com/text/310780/article/4/