Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/01/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 2 تاريخ 09/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

يتوجب على أصحاب العمل الـمشار إليهم في الـمادة الثانية من هذا القرار، اعتبارا من تاريخ 15/11/2022، أن يقتطعوا الضريبة من الرواتب والأجور الـمستحقة عليهم بحسب القيمة التي تحدد بموجب القرار الذي يصدر عن وزارة الـمالية ومصرف لبنان إنفاذا للـمادة 35 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022(، سواء للدفع النقدي أو للتحويل الـمصرفي، وأن يؤدوها للخزينة فصليا وضمن الـمهل القانونية.

المادة 3 من قرار رقم 2 تاريخ 09/01/2023 https://lebaneselegislation.com/text/311789/article/3/