Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 2 تاريخ 09/01/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 09/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

يحق لأصحاب العمل الذين استمروا بدفع الأجور والتعويضات لـمستخدميهم بالليرة اللبنانية دون أن يُقدموا بتحويلها الى دولار نقدي أو شيك أو حوالة ودفعها على هذا الأساس، أو بعد تحويلها من جديد الى الليرة اللبنانية، التقدم بطلب إسترداد الضريبة الـمدفوعة بالزيادة، وتتولى الدائرة الضريبية الـمختصة تدقيق الطلبات وإتخاذ القرار اللازم بشأنها.

المادة 4 من قرار رقم 2 تاريخ 09/01/2023 https://lebaneselegislation.com/text/311789/article/4/