Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2023 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

تحدد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور الـمشار إليها في الـمادة الأولى من هذا القرار كما يلي:

ــ في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة نقدا: على أساس سعر /15000/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد.

ــ فـي حـال كـانـت الـرواتـب والأجور مدفوعة بموجب شيك أو تحويل مصرفي داخل لبنان: على أساس /8000/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن الجزء من الأجر الشهري الذي لا يزيد عن /3000/ دولار أميركي و/1507,5/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن الزيادة عن مبلغ /3000/ دولار أميركي.

المادة 2 من قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2023 https://lebaneselegislation.com/text/311790/article/2/