Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 09/01/2023

تحديد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى

قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2023. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
09/01/2023
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/2023, ص. 70-71
الحالة
لا إلغاء مسجل
يُعدِّل
قرار رقم 687 تاريخ 23/11/2022 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 09/01/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الـمالية وحاكم مصرف لبنان،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون النقد والتسليف،

بناء على القانون النافذ حكما رقـــم 10 تـــاريــــخ 15/11/2022 )قانون الـموازنة العامة للعام 2022) لا سيما الـمادة 35 منه،

بناء على القرار 687/1 تاريخ 23/11/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدد هذا القرار القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور التي تستحق على أرباب العمل لصالح العاملين لديهم كليا أو جزئيا بالدولار الأميركي أو بأي عملة أجنبية أخرى اعتبارا من تاريخ نشر الـموازنة العامة للعام 2022.

المادة 2

تحدد القيمة الفعلية بالليرة اللبنانية للرواتب والأجور الـمشار إليها في الـمادة الأولى من هذا القرار كما يلي:

ــ في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة نقدا: على أساس سعر /15000/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد.

ــ فـي حـال كـانـت الـرواتـب والأجور مدفوعة بموجب شيك أو تحويل مصرفي داخل لبنان: على أساس /8000/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن الجزء من الأجر الشهري الذي لا يزيد عن /3000/ دولار أميركي و/1507,5/ ل.ل. للدولار الأميركي الواحد عن الزيادة عن مبلغ /3000/ دولار أميركي.

المادة 3

في حال كانت الرواتب والأجور مدفوعة بعملة أجنبية من غير الدولار الأميركي، يتم تحويل تلك العملة الى الدولار الأميركي وفقا لـمتوسط سعر التحويل بين العملات الأجنبية مقابل الدولار الأميركي، ومن ثم تُحول تلك الرواتب والأجور الى الليرة اللبنانية وفقا لأحكام الـمادة الثانية من هذا القرار.

المادة 4

يـلـغـى القـرار 687/1 تـاريــخ 23/11/2022.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره.

9 كانون الثاني 2023 وزير الـمالية يوسف الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023