Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3309 01/11/2022

اغلاق وشطب فرع شركة EDF International Networks SAS

علم وخبر رقم 3309 تاريخ 01/11/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3309
التاريخ
01/11/2022
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/2023, ص. 193
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3309 تاريخ 01/11/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ في التعديل ـ

إن شركة EDF International Networks SAS الـمسجلة بتاريخ 22/5/2012، تحت رقم 2665 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات )فرع(

قد صرحت بتاريخ 6/10/2022، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7290/2022، بأنها قد قررت، بـمـوجـب قـرارات مـجـلـس الإدارة الـمنـعـقـدة بتاريخ 5/7/2022، اغلاق وشطب فرعها في لبنان الـمعنوَن {EDF IN MASHREQ} ، كما وتفويض السيد انطوان بطرس بغية القيام بجميع الاعمال والـمعاملات والإجراءات لغرض تنفيذ هذا القرار، مع منحه أوسع الصلاحيات لذلك.

وإشعارا بذلك اعطي هذا العلـم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022