Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 3313 15/11/2022

حل فرع شركة Af -- Consult Switzerland AG

علم وخبر رقم 3313 تاريخ 15/11/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 12/01/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
علم وخبر
الرقم
3313
التاريخ
15/11/2022
الجريدة الرسمية
العدد 2, 12/01/2023, ص. 194
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 3313 تاريخ 15/11/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

ـ في التعديل ـ

إن شركة Af -- Consult Switzerland AG الـمسجلة بتاريخ 27/1/2017، تحت رقم 2906 (بالتسجيل) في سجل الشركات الـمساهمة الاجنبية لدى دائرة الشركات ) فرع(،

قد صرحت بتاريخ 25/10/2022، بموجب كتاب مسجل لدينا بالرقم 7631/2022، بأنها قد قررت بـمـوجـب «قـرار لـمـجـلـس الإدارة ووكالة» تـاريــخ 12/9/2022، حل فرع الشركة في لبنان واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لهذا الغرض، مع توكيل الـمحامية لارا وجيه كرم البستاني لتنوب عن الشركة بهذا الشأن. سيظل هذا التوكيل ساريا، رهنا بالإلغاء الـمبكر، حتى 31/12/2023 .

وإشعارا بذلك اعطي هذا العلـم والخبر.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022