المادة 1
تحدد المنظمات الاكاديمية العالمية التي تجري امتحانات تقييم لتلامذة يتابعون المنهج التعليمي الاميركي، تكون نتائجها معتمده عالميا، وفق ما يلي:
1 - College Board
2 - American College Test -- ACT
قرار رقم 425 19/05/2022
قرار رقم 425 تاريخ 19/05/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 02/06/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغتين العربية والفرنسية كما نشر.
ان وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة),
بناء على القانون رقم 261 تاريخ 5/1/2022(تحديد شروط معادلة صف الفرشمن - المنهج التعليمي الاميركي بالثانويه العامه اللبنانية وتسوية اوضاع التلامذة عن الأعوام السابقة),
بناء على اقتراح لجنة المعادلات في المديرية العامة للتربية الذي ابدته في جلستها التي انعقدت بتاريخ 6/5/2022,
يقرر ما يأتي:
تحدد المنظمات الاكاديمية العالمية التي تجري امتحانات تقييم لتلامذة يتابعون المنهج التعليمي الاميركي، تكون نتائجها معتمده عالميا، وفق ما يلي:
1 - College Board
2 - American College Test -- ACT
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى الموقع الرسمي الالكتروني لوزارة التربية والتعليم العالي ويعمل به من تاريخ نشره.
بيروت في 19/5/2022 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي
نصوص ذات صلة