المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 115 تاريخ 15/06/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 115 تاريخ 15/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 08/09/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة اقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 115 تاريخ 15/06/2022 https://lebaneselegislation.com/text/312864/article/4/