المادة 1
يشطب اسم الخبير السيد انطوان فيليب شاوول من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع الترجمة ــ محافظة جبل لبنان بسبب وفاته.
قرار رقم 557 10/06/2022
قرار رقم 557 تاريخ 10/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير العدل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـــم 65 تــاريـــخ 9/9/1983 )نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي(،
بناء على الطلب الـمرفق بوثيقة وفاة والـمسجل برقم 695/ق تاريخ 20/4/2022،
بناء على مـوافـقـة مجلـس القضاء الأعلى بتاريخ 17/5/2022،
يقرر ما يأتي:
يشطب اسم الخبير السيد انطوان فيليب شاوول من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع الترجمة ــ محافظة جبل لبنان بسبب وفاته.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10/6/2022 وزير العدل القاضي هنري الخوري
نصوص ذات صلة