المادة 1
عُين السيد سمير عبده شعيا باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة ترشيش، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد عصام محمد جبر وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 636 17/06/2022
قرار رقم 636 تاريخ 17/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الإختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته,
بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 537/ب تاريخ 13/4/2022,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
عُين السيد سمير عبده شعيا باعتباره العضو الإختياري الوحيد في بلدة ترشيش، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد عصام محمد جبر وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17 حزيران 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة