المادة 1
عين السيد صالح مصطفى الذكره، باعتباره اول الخاسرين في مدينة بعلبك حي القلعه، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد خالد يونس الشياح، وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار رقم 626 13/06/2022
قرار رقم 626 تاريخ 13/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 26 تاريخ 16/06/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947، وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ بعلبك الهرمل رقم 1254 تاريخ 21/6/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عين السيد صالح مصطفى الذكره، باعتباره اول الخاسرين في مدينة بعلبك حي القلعه، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد خالد يونس الشياح، وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي
نصوص ذات صلة