المادة 2
غرامة عدم مسك السجلات:
تفرض على كل مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ لـم تمسك السجلات الـمنصوص عليها في الـمادة السابعة من الـمرسوم رقم 1022/2017، غرامة قدرها مائتا مليون ليرة لبنانية /200.000.000/ل.ل.
قرار رقم 444 تاريخ 16/06/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 444 تاريخ 16/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
غرامة عدم مسك السجلات:
تفرض على كل مؤسسة مالية ملزمة بالإبلاغ لـم تمسك السجلات الـمنصوص عليها في الـمادة السابعة من الـمرسوم رقم 1022/2017، غرامة قدرها مائتا مليون ليرة لبنانية /200.000.000/ل.ل.
المادة 2 من قرار رقم 444 تاريخ 16/06/2022 https://lebaneselegislation.com/text/317977/article/2/