المادة 1
يمنح السيد موسى حسن الحاج اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية، بإسم {MORE DE PARIS}، تتحمل مسؤوليتها الصحافية لـميس علي خواجة.
قرار رقم 119 06/06/2022
قرار رقم 119 تاريخ 06/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 23/06/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن وزير الإعلام,
بناء على الـمرسوم رقم 8919 تاريخ 21/1/2020 (تعيين وزير الاعلام(،
بناء على قانون الـمـطـبـوعـات الـصـادر بـتـاريــخ 14/9/1962 وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد موسى حسن الحاج، والـمسجل تحت رقم 498 تاريخ 11/4/2022 (طلب الترخيص باصدار الـمطبوعة(،
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية،
بناء على اقتراح الـمدير العام لوزارة الاعلام,
يقرر ما يأتي:
يمنح السيد موسى حسن الحاج اللبناني الجنسية، ترخيصا باصدار مطبوعة شهرية، غير سياسية، باللغات العربية والانكليزية والفرنسية، بإسم {MORE DE PARIS}، تتحمل مسؤوليتها الصحافية لـميس علي خواجة.
يكون صدور الـمطبوعة باللغات الثلاث الـمذكورة في الـمادة الاولى في آن معا ومن ضمن العدد الواحد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران 2022 وزير الإعلام الـمهندس زياد الـمكاري
نصوص ذات صلة