Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 62 24/10/2022

السماح بالتداول بسلعة اللبنة

قرار رقم 62 تاريخ 24/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/11/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
24/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 47, 03/11/2022, ص. 2597-2598
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 24/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون الصادر بالـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 وتعديلاته (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 )تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة(،

بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية الـمستهلك)، لا سيما الـمادة 45 منه،

بناء على الـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 23: 1999 (مواصفة اللبنة(،

بناء على قرار تعليق التداول رقم 44/1/أ.ت تاريخ 10/8/2022،

وبناء على إقتراح مدير عام الإقتصاد والتجارة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بالتداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة والتي تحمل العلامة التجارية (الاميرة تعنايل) من انتاج معامل البان واجبان الاميرة الكائن في حوش الرافعة، وذلك بعد أن ثبت بالتحاليل الـمخبرية لعينات من اللبنة التي تم اخذها من انتاج الـمعمل الـمذكور اعلاه مطابقتها للـمواصفة القياسية اللبنانية رقم 23: 1999 (مواصفة اللبنة)،

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره، ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24/10/2022 وزير الاقتصاد والتجارة امين سلام

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022