المادة 4
على النادي أن يمارس نشاطه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام الـمصادق عليه من قبل الوزارة.
قرار رقم 243 تاريخ 08/12/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 243 تاريخ 08/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على النادي أن يمارس نشاطه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، لا سيما الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016، وعليه التقيد بنظامه العام الـمصادق عليه من قبل الوزارة.
المادة 4 من قرار رقم 243 تاريخ 08/12/2022 https://lebaneselegislation.com/text/325112/article/4/