Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 243 تاريخ 08/12/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 243 تاريخ 08/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3 تاريخ 19/01/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

على الهيئة التأسيسية أن تقوم بتسجيل النادي لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل \في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد \من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 5 من قرار رقم 243 تاريخ 08/12/2022 https://lebaneselegislation.com/text/325112/article/5/