Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 90 31/08/2022

تعليق مفاعيل قرار تأسيس نقابة أصحاب مراكز البصريات

قرار رقم 90 تاريخ 31/08/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/11/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
90
التاريخ
31/08/2022
الجريدة الرسمية
العدد 47, 03/11/2022, ص. 2607-2608
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 90 تاريخ 31/08/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

أن وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2022 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 7993 تاريخ 3/4/1952 (نظام النقابات(، لا سيما الـمادة 14 منه،

وبناء على مبادئ القانون الإداري التي تجيز وقف تنفيذ القرار الإداري بخلال فترة الـمراجعة القضائية،

بناء على اقتراح الـمدير العام بالإنابة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعلّق العمل بالقرار رقم 40/1 تاريخ 10/5/2022 الرامي الى تأسيس نقابة اصحاب مراكز البصريات وذلك الى حين صدور قرار نهائي عن الـمحكمة الـمختصة.

المادة 2

تتولى مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية تنفيذ هذا القرار.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

31 آب 2022 وزيـر العمل مصطفى بيرم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022