المادة 5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة إشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 190 تاريخ 06/10/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 5 من قرار رقم 190 تاريخ 06/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/11/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة إشهر من تاريخ صدوره والا اعتبر لاغيا، حيث تدعو الحاجة.
المادة 5 من قرار رقم 190 تاريخ 06/10/2022 https://lebaneselegislation.com/text/325131/article/5/