المادة 1
يحظر على اصحاب العمل تشغيل العاملات بغير الصفة الـمجاز لهن العمل بها من قبل وزارة العمل، تحت طائلة اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية.
قرار رقم 1 تاريخ 05/01/2023 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 05/01/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 26/01/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
يحظر على اصحاب العمل تشغيل العاملات بغير الصفة الـمجاز لهن العمل بها من قبل وزارة العمل، تحت طائلة اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية.
المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 05/01/2023 https://lebaneselegislation.com/text/325166/article/1/