المادة 1
تُعدل تسمية «سوجيليز لبنان ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 6 بحيث تصبح «س.ج.ب.ل. ليزنغ ش.م.ل.».
قرار رقم 13488 26/10/2022
قرار رقم 13488 تاريخ 26/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/11/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 181 فقرتها الثانية منه،
وبناء على القرار رقم 13400 تاريخ 18/1/2022 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2022،
وبناء على القرار الثاني من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي الـمؤسسة الـمالية «سوجيليز لبنان ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 4/11/2021،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 21/17/22 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16/6/2022،
وبناء على كتاب الـمؤسسة الـمالية الـمعنية الـمؤرخ في 30/9/2022،
يقرر ما يأتي:
تُعدل تسمية «سوجيليز لبنان ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 6 بحيث تصبح «س.ج.ب.ل. ليزنغ ش.م.ل.».
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 تشرين الاول 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة