Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 13488 26/10/2022

تُعدل تسمية «سوجيليز لبنان ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية

قرار رقم 13488 تاريخ 26/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 03/11/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
13488
التاريخ
26/10/2022
الجريدة الرسمية
العدد 47, 03/11/2022, ص. 2613
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 13488 تاريخ 26/10/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، سيما الـمادة 181 فقرتها الثانية منه،

وبناء على القرار رقم 13400 تاريخ 18/1/2022 القاضي بنشر لائحة الـمؤسسات الـمالية للعام 2022،

وبناء على القرار الثاني من محضر جلسة الجمعية العمومية غير العادية لـمساهمي الـمؤسسة الـمالية «سوجيليز لبنان ش.م.ل.» الـمنعقدة بتاريخ 4/11/2021،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي رقم 21/17/22 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 16/6/2022،

وبناء على كتاب الـمؤسسة الـمالية الـمعنية الـمؤرخ في 30/9/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل تسمية «سوجيليز لبنان ش.م.ل.» الـمدرجة على لائحة الـمؤسسات الـمالية تحت رقم 6 بحيث تصبح «س.ج.ب.ل. ليزنغ ش.م.ل.».

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 26 تشرين الاول 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022