المادة 4
تكلف الـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية بإجراء الـمقتضى وفقا للأصول الـمرعية الإجراء، وينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 157 تاريخ 25/10/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 157 تاريخ 25/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 27/10/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تكلف الـمديرية العامة للأوقاف الإسلامية بإجراء الـمقتضى وفقا للأصول الـمرعية الإجراء، وينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 157 تاريخ 25/10/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326269/article/4/