قرار رقم 3 02/02/2023
تفسير قرار سابق للمجلس الدستوري حول الطعن بالمادة 111 من قانون موازنة 2022 التي تنص على اعطاء العاملين في القطاع العام ضعفي اساس الراتب الاساسي
قرار رقم 3 تاريخ 02/02/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- الرقم
- 3
- التاريخ
- 02/02/2023
- الجريدة الرسمية
- العدد 6, 09/02/2023, ص. 573-575
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار رقم 3 تاريخ 02/02/2023
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 22 تاريخ 02/02/2023 تأسيس «نقابة اصحاب ومستثمري بيوت الضيافة»
- قرار رقم 84 تاريخ 01/02/2023 تمديد مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي على محلات بيع الـمشروبات الروحية ضمن أوعية أو زجاجات مقفلة عن سنة 2023
- قرار رقم 85 تاريخ 01/02/2023 تمديد مهلة تسديد رسم الترخيص السنوي الـمقطوع والنسبي الـمفروض على الـمؤسسات التي تبيع مشروبات روحية بالقدح تستهلك في الـمحل نفسه عن سنة 2023
- قرار رقم 86 تاريخ 01/02/2023 تمديد مهلة تقديم طلبات رخصة السماح بالتدخين للـمؤسسات السياحية وتسديد الرسم عن سنة 2023
- قرار رقم 87 تاريخ 01/02/2023 تمديد مهلة تسديد القسط الأول عن سنة 2023 من الرسم السنوي على استثمار آلات الفليبرز و الآلات الـمشابهة
- قرار رقم 88 تاريخ 01/02/2023 تمديد مهلة التصريح عن رسم خروج الـمسافرين وتسديده عن شهر كانون الأول 2022