Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 02/02/2023

تفسير قرار سابق للمجلس الدستوري حول الطعن بالمادة 111 من قانون موازنة 2022 التي تنص على اعطاء العاملين في القطاع العام ضعفي اساس الراتب الاساسي

قرار رقم 3 تاريخ 02/02/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 6 تاريخ 09/02/2023. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
02/02/2023
الجريدة الرسمية
العدد 6, 09/02/2023, ص. 573-575
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 02/02/2023
المصدر
الجامعة اللبنانية

نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2023