المادة 1
يمدد التفويض الى رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة للعاملين في هذه الوحدة وذلك لغاية 31/12/2023،
قرار رقم 45 12/03/2023
قرار رقم 45 تاريخ 12/03/2023. نشر في الجريدة الرسمية العدد 18 تاريخ 27/04/2023. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان محافظ جبل لبنان،
بناء على الـمرسوم رقم 2075 تاريخ 20/12/2017 (تعيين الـمحافظ(
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 116/59 تاريخ 12/6/1959 (التنظيم الاداري العام(
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 112/59 تاريخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين(
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 111 تـاريـخ 12/6/1959 (تنظيم الادارات العامة) والـمرسوم التطبيقي العائد له الصادر بالـمرسوم رقم 2894 تاريخ 12/6/1959،
بناء على مقتضيات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
يمدد التفويض الى رئيس مصلحة زراعة جبل لبنان صلاحية منح الاجازات الادارية والصحية والعائلية واجازات الامومة للعاملين في هذه الوحدة وذلك لغاية 31/12/2023،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آذار 2023 محافظ جبل لبنان القاضي محمد الـمكاوي
نصوص ذات صلة