Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 178 07/12/2022

دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب الـمفتيين الـمحلين

قرار رقم 178 تاريخ 07/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 15/12/2022. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
178
التاريخ
07/12/2022
الجريدة الرسمية
العدد 54, 15/12/2022, ص. 3440-3441
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 178 تاريخ 07/12/2022
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مفتي الجمهورية اللبنانية،

رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى،

بناء لأحكام الـمرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 وتعديلاته لاسيما الـمادة 31 منه

بناء على القرارات رقم 152م و153م و154م و155م و156م و157م/2022 تاريخ 25/10/2022م (دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب الـمفتي الـمحلي في طرابلس، وعكار، وحاصبيا ومرجعيون، وزحلة، وراشيا، وبعلبك ــ الهرمل(،

بناء على مقتضيات الـمصلحة الإسلامية العليا.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تجري عمليات انتخاب الـمفتي الـمحلي في طرابلس، وعكار، وحاصبيا ومرجعيون، وزحلة، وراشيا، وبعلبك ــ الهرمل والـمحددة بالقرارات رقم 152م و153م و154م و155م و156م و157م/2022، يــوم الأحـد الـواقـع فــي 18/12/2022م، برئاسة مندوب عن مفتي الجمهورية من أعضاء الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وفقا للجدول الآتي:

الاسـم

الـمنطقـة

مركز الانتخاب

معالي الـمحامي عمر كامل مسقاوي.

الشمال/ طرابلس

. دائرة أوقاف طرابلس.

النقيب الـمحامي محمد خالد الـمراد

. عكار.

دائرة أوقاف عكار.

الدكتور عبد الله حسين السيد

. زحلة/ البقاع.

دائرة افتاء البقاع/ بر الياس.

الدكتور محمد شحاذي الصميلي.

راشيا/ البقاع.

دائرة أوقاف البقاع/ بر الياس.

الـمحامي أحمد رضوان وهبه.

بعلبك ــ الهرمل.

دائرة أوقاف بعلبك ــ الهرمل.

الـمحامي موفق إبراهيم الرواس

. حاصبيا ومرجعيون

دائرة أوقاف حاصبيا ومرجعيون.

المادة 2

يعاون مندوب مفتي الجمهورية في عملية انتخاب الـمفتي الـمحلي في بعض الـمناطق أمين للسرّ وفقا للجدول الآتي:

الاسـم

الـمنطقـة

رئيس دائرة أوقاف طرابلس الشيخ بسام البستاني

: الشمال/ طرابلس.

رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك خالد جديدة:

عكـار.

رئيس دائرة أوقاف البقاع الشيخ محمد علي عبد الرحمن:

زحلة/ البقاع.

عضو اللجنة القائمة بمهام الـمجل الإداري الشيخ وسام محمد عنوز:

راشيا/ البقاع.

رئيس دائرة أوقاف حاصبيا ومرجعيون الشيخ سامي خلدون نصيف:

حاصب يا ومرجعيون.

الـمفتش الديني الدكتور الشيخ عامر عبد الله الغـز:

بعلبك ــ الهرمل.

المادة 3

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 جمادى الأولى 1444هـ و7 كانون الأول 2022م مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس الـمجلس الشرعي الإسلامي الأعلى الشيخ عبداللطيف دريان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2022