تعديل القرار رقم 1125 تاريخ 11/10/2022 الـمتعلق بحل مجلس بلدية مشتى حمود ـ محافظة عكار
قرار رقم 1451 تاريخ 05/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 15/12/2022. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة(،
بناء على القرار رقم 1125 تاريخ 11/10/2022 الصادر عن وزير الداخلية والبلديات، والـمتعلق بحل مجلس بلدية مشتى حمود، وتكليف محافظ عكار القيام بأعماله، وذلك حتى انتخاب مجلس بلدي جديد،
بناء على كتاب محافظ عكار 733 تاريخ 8/11/2022، الـمتضمن طلب اعفائه من القيام بأعمال بعض الـمجالس البلدية الـمنحلة واقتراحه بتكليف أمين سر عام الـمحافظة للقيام بأعمال الـمجالس البلدية الـمنحلة، لا سيما بلدية مشتى حمود،
بناء على نص الـمادة 24 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 )قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
قرار رقم 1452 تاريخ 05/12/2022تعديل القرار رقم 895 تاريخ 31/5/2019 المتعلق بحل مجلس بلدية جرمنايا + الرامة ـ محافظة عكار
قرار رقم 16 تاريخ 05/12/2022طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الـموافقة على التصديق على التوصيات الـمتخذة في اجتماع الـمؤتمر الـ 95 لضبّاط اتصال الـمكاتب الإقليمية لـمقاطعة إسرائيل.