المادة 2
تشمل التسوية التكاليف الإضافية والأساسية الـمتعلقة بأعمال العام 2020 وما قبل (أي الفترات الضريبية السابقة لتاريخ 1/1/2021) الـمعترض عليها أمام لجان الإعتراضات ولـم يتم البت بها لغاية تاريخ 31/3/2022
قرار رقم 704 تاريخ 30/11/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 704 تاريخ 30/11/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 08/12/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تشمل التسوية التكاليف الإضافية والأساسية الـمتعلقة بأعمال العام 2020 وما قبل (أي الفترات الضريبية السابقة لتاريخ 1/1/2021) الـمعترض عليها أمام لجان الإعتراضات ولـم يتم البت بها لغاية تاريخ 31/3/2022
المادة 2 من قرار رقم 704 تاريخ 30/11/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326588/article/2/