Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 704 تاريخ 30/11/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 7

المادة 7 من قرار رقم 704 تاريخ 30/11/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 53 تاريخ 08/12/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 7

تتولى دوائر وفروع الإعتراضات في وحدات التحقق الـمختصة، التدقيق في طلبات التسوية والتحقق من توفر شروط التسوية ومن سداد قيمتها وفقا لـما هو محدد في الـمادة 21 من القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة للعام 2022)، وفي حال توافقها مع أحكام تلك الـمادة ومع أحكام هذا القرار، تقوم بإبلاغ لجنة الإعتراضات الـمختصة للتوقف عن البت بالإعتراض:

كلياً:

* إذا كان طلب التسوية يتعلق بكامل الاعتراض.

جزئياً:

* إذا كان طلب التسوية يتعلق بالاعتراض على فترات ضريبية محددة.

المادة 7 من قرار رقم 704 تاريخ 30/11/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326588/article/7/