Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 724 تاريخ 12/12/2022 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 724 تاريخ 12/12/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 15/12/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

يحدد هذا القرار القيمة بالليرة اللبنانية للـمبالغ الـمذكورة في الأسناد والعروض الفعلية بالعملة الأجنبية وذلك:

1 ــ لاحتساب رسم كتابة العدل النسبي بمعدل 2 بالألف الوارد في الفقرة أولاً من الجدول (أ) الـملحق بالقانون رقم 337/1994 (نظام كتاب العدل ورسوم كتابة العدل).

2 ــ لاحـتـسـاب رسـم نـقـابـة الـمحامين النسبي البالغ 1 بالألف الوارد في القانون رقم 42 الصادر بتاريخ 19/2/1991 (قانون تنظيم مهنة الـمحاماة وتعديلاته).

المادة 1 من قرار رقم 724 تاريخ 12/12/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326602/article/1/