المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 193 تاريخ 11/10/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 193 تاريخ 11/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 54 تاريخ 15/12/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص والا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 193 تاريخ 11/10/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326627/article/4/