قرار مبدئي رقم 1 26/09/2022
معادلة الشهادات الصادرة عن معهد اعداد الـمعلـمين والـمعلـمات ( فرع الفنون ) العراقية
قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 26/09/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 13/10/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2.
- النوع
- قرار مبدئي
- الرقم
- 1
- التاريخ
- 26/09/2022
- الجريدة الرسمية
- العدد 44, 13/10/2022, ص. 2210
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- مُعدَّل بموجب
- قرار رقم 190 تاريخ 13/03/2023 (the text)
قرار رقم 465 تاريخ 24/10/2022 (the text) - قد يكون متأثراً، يرجى التحقق
- قرار رقم 465 تاريخ 24/10/2022 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها)
قرار رقم 190 تاريخ 13/03/2023 (المادة 2: تلغي جميع الأحكام المخالفة دون تسميتها) - الاستشهاد كـ
- قرار مبدئي رقم 1 تاريخ 26/09/2022
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
إن لجنة الـمعادلات في الـمديرية العامة للتربية
بناء على صلاحياتها القانونية
وبعد الـمداولة حسب الاصول في الجلسة رقم 28 التي انعقدت بتاريخ 26/8/2022
يقرر ما يلي:
تعتبر الشهادات الصادرة عن معهد اعداد الـمعلـمين والـمعلـمات فرع الفنون في جمهورية العراق التي نال حاملها شهادة جامعية من الـمستوى الاول (اجازة جامعية) بعد حصوله عليها، معادلة لشهادة الثانوية العامة اللبنانية ومخولة حاملها متابعة الدراسة في الاختصاص الذي نال الاجازة فيه.
وفي حال لـم يتابع صاحب العلاقة دراسة في اختصاص جامعي، تحدد لجنة الـمعادلات في التربية الاختصاص الذي يمكن له متابعته استنادا الى الـمواد التي درسها في الـمرحلة الثانوية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار مبدئي رقم 1034 تاريخ 06/12/2022 الاعتراف ببكالوريوس في العمارة (B.Arch. Bachelor of Architecture) الصادرة عن كلية الفنون في جامعة العزم للعلوم والفنون - طرابلس
- قرار مبدئي رقم 3 تاريخ 09/12/2022 منح ذوي الصعوبات التعليمية علامات استلحاق لغاية عشرة بالـماية