المادة 4
ـ الشك بصحة الـمستندات:
في حال الشك بصحة الـمستندات الـمقدمة لا يتم القيد في السجل الخاص إلا بعد التأكد من صحتها وعلى طالب التسجيل إبراز كل ما من شأنه بيان صحة الـمستندات.
قرار رقم 53 تاريخ 09/05/2019 ملغى ملغى
المادة 4 من قرار رقم 53 تاريخ 09/05/2019. نشر في الجريدة الرسمية العدد 56 تاريخ 29/12/2022. الحالة: ملغى.
ـ الشك بصحة الـمستندات:
في حال الشك بصحة الـمستندات الـمقدمة لا يتم القيد في السجل الخاص إلا بعد التأكد من صحتها وعلى طالب التسجيل إبراز كل ما من شأنه بيان صحة الـمستندات.
المادة 4 من قرار رقم 53 تاريخ 09/05/2019 https://lebaneselegislation.com/text/326694/article/4/