المادة 2
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها:
«كرة السلة، التنس، الـمبارزة، التايكواندو، الشطرنج، الـمصارعة، الكيك بوكسينغ، الجمباز، كرة الطاولة والـمواي تاي بوكسينغ»
قرار رقم 126 تاريخ 29/06/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 126 تاريخ 29/06/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 13/10/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تصبح الألعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الأولى والـمرخص لها بمزاولتها:
«كرة السلة، التنس، الـمبارزة، التايكواندو، الشطرنج، الـمصارعة، الكيك بوكسينغ، الجمباز، كرة الطاولة والـمواي تاي بوكسينغ»
المادة 2 من قرار رقم 126 تاريخ 29/06/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326698/article/2/