المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 184 تاريخ 03/10/2022 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 184 تاريخ 03/10/2022. نشر في الجريدة الرسمية العدد 44 تاريخ 13/10/2022. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ نيل الترخيص وإلا اعتبر الترخيص لاغيا ويعمل فيه اعتبارا من تاريخ نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 4 من قرار رقم 184 تاريخ 03/10/2022 https://lebaneselegislation.com/text/326720/article/4/